الحر العاملي

421

وسائل الشيعة ( آل البيت )

زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا . ( 4047 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ فقال لا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 4048 ) 9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل . وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه . أقول : أول الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرية الماء ، أو على المادة في الحمام لما تقدم ( 1 ) . ( 4049 ) 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه .

--> 8 - الكافي 3 : 11 / 5 . ( 1 ) التهذيب 1 : 223 / 638 ، والاستبصار 1 : 18 / 36 . 9 - التهذيب 1 : 223 / 640 . ( 1 ) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق . 10 - التهذيب 1 : 263 / 766 .